عبد الرزاق الصنعاني

230

المصنف

باب الجعائل ( 1 ) 9458 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الجعائل ، قال : إذا أخذه الرجل بدينه ( 2 ) يتقوى به فلا بأس . 9459 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر قال : كان القاعد يمنح ( 3 ) الغازي ، فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو ( 4 ) . 9460 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن شقيق ابن العيزار الأسدي ( 5 ) قال : سألت ابن عمر عن الجعائل ، فقال : لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله ، قال : وسألت ابن الزبير فقال : تركها أفضل ، فإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله ( 6 )

--> ( 1 ) جمع جعيلة أو جعالة بالفتح ، والجعل الاسم بالضم ، والمصدر بالفتح ، يقال : جعلت كذا جعلا وجعلا ، وهو الأجرة على الشئ فعلا أو قولا ، والمراد في الحديث أن يكتب الغزو على الرجل ، فيعطي رجلا آخر شيئا ، ليخرج مكانه ، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئا ، فيقيم الغازي ويخرج هو ، قلت : وسيأتي تفسير له آخر . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " يمنع " ، والصواب عندي " يمنح " أي يدفع إليه منيحة . ( 4 ) ذكر في النهاية أثر الابن عمر لفظه : " لا أغزو على أجر ، ولا أبيع أجري من الجهاد " 1 : 194 . ( 5 ) ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عن ابن عمرو ابن الزبير ، وعنه الزبير بن عدي . ( 6 ) أخرجه " هق " من حديث عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الزبير بن عدي بتمامه 9 : 27 .